عاجل
لا وضوح في آليات تحصيل الضرائب أكريم لـ “الوطن”: التاجر في حالة ضياع ضريبيبعد أمطار ليلة أمس.. سحب ورياح واستمرار التقلبات الجوية بالإسكندريةالنائب فرج فتحى: حديث الرئيس عن تحديات السنوات الماضية يعزز الوعى بحجم ما واجهته الدولةأمين عام حلف شمال الأطلسي: لا يوجد تهديد وشيك من روسيا على دول الناتوأسعار مواد التشطيب والبناء في الأسواق اليوم الأربعاءجنوب أفريقيا تتقدم على إريتريا 2-0 في الشوط الأولالاتحاد الإنجليزي يتهم أربيلوا بسوء السلوك بسبب تصريحاته ضد مانشستر يونايتدصلاح فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطبيق لنظرية التعاون بين السلطات
الإضافة إلى المصادر المفضلة

"الرقابة المالية" توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين

منذ 5 ساعة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، الصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.

وحدّد الكتاب الدوري نطاق تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع مع قواعد الحوكمة 3 أشهر إضافية، واستجابةً لاستفسارات عدد من الشركات.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على تعميق التواصل مع قطاع التأمين وتبديد أي غموض قد ينشأ نتيجة بعض التفسيرات لأحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، لضمان وضوح القواعد واستقرار الأوضاع، وتحفيز الشركات على توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة دون إبطاء.

الشروط الواجب توافرها

ميّز الكتاب الدوري بين الشروط الواجب توافرها في تشكيل مجالس إدارات الشركات وتشكيل اللجان المشكلة من مجلس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها في قواعد حوكمة الشركات.

حيث يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة. بينما يجب على الشركات توفيق أوضاعها بشأن باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027 بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة الصادر مؤخرًا رقم (173) لسنة 2026.

وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والتي يبدأ تطبيقها من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الشركة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة الخاصة بالتشكيل وجميع الأحكام المرتبطة بها، والمادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان الواردة بالمادتين (22) و(23)، فيما تظل القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير واختصاصاتها بعد تشكيلها واجبة التطبيق، باعتبارها أحكامًا تشغيلية لا تتعلق بشروط التشكيل.

كما تظل جميع اشتراطات قواعد الحوكمة الأخرى الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (200) لسنة 2025 خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك لازمًا للامتثال لأحكام القرار.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة