غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية 23 شركة مقيدة بإجمالي 805 آلاف جنيه، بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بقواعد القيد والإفصاح، والتأخر في تقديم القوائم المالية الدورية والسنوية، وعدم موافاة البورصة بتقارير الإفصاح الخاصة بهياكل المساهمين ومجالس الإدارات، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء.
وتراوحت الغرامات المالية بين 5 آلاف و50 ألف جنيه للشركة الواحدة، مع منح عدد من الشركات مهلًا إضافية لتوفيق أوضاعها وتقديم المستندات والقوائم المالية المتأخرة، على أن يعاد عرض موقف الشركات غير الملتزمة على لجنة القيد لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
وجاءت أعلى الغرامات بقيمة 50 ألف جنيه على كل من شركة المجموعة المصرية العقارية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والنصر للملابس والمنسوجات "كابو"، فيما بلغت الغرامة على شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية 45 ألف جنيه، وتوزعت باقي الغرامات بين 10 آلاف و40 ألف جنيه.
وبحسب قرارات لجنة القيد، وقعت غرامة قدرها 50 ألف جنيه على شركة المجموعة المصرية العقارية، بسبب تكرار عدم الالتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، على أن تسدد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بالقرار.
كما قررت اللجنة توقيع غرامتين بإجمالي 50 ألف جنيه على شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بواقع 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادتين 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، و40 ألف جنيه كالتزام مالي مضاعف بسبب عدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2025، و31 مارس و30 يونيو 2026، فضلًا عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، وألزمت اللجنة الشركة بسداد الغرامات خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها، مع إعادة عرض موقفها عليها حال عدم الالتزام بنهاية المهلة.
وشملت القرارات شركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو"، بغرامة إجمالية قدرها 50 ألف جنيه، منها 40 ألف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادة 47 من قواعد القيد، بسبب عدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، كما وقعت اللجنة غرامة إضافية قدرها 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادة 6 من قواعد القيد، ومنحت الشركة مهلة 15 يومًا من انتهاء المهلة السابقة الصادرة بقرار لجنة القيد في 20 أكتوبر 2026 لتقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، فضلًا عن مهلة شهر للالتزام بأحكام المادة 6. وتلتزم الشركة بسداد الغرامتين خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار.
وغرمت اللجنة شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية 45 ألف جنيه، بواقع 5 آلاف جنيه لعدم الالتزام بأحكام المادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، و40 ألف جنيه لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والفترتين المنتهيتين في 31 مارس و30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، كما منحت الشركة مهلة أسبوعين من تاريخ إخطارها بالقرار لتقديم تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، وفقًا للمادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، مع إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد حال عدم الالتزام بنهاية المهلة.
غرامة قدرها 40 ألف جنيه
وفي السياق نفسه، وقعت لجنة القيد غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركة بي آي دي - البدر للاستثمار والتنمية، لعدم تقديم القوائم المالية ربع السنوية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و31 مارس و30 يونيو 2026، والقوائم المالية المنفردة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، وألزمت الشركة بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها، مع إعادة عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام.
كما غرمت اللجنة شركة بريميم هيلثكير جروب 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2025 و31 مارس و30 يونيو 2026، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد، مع إلزامها بالسداد خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وإعادة عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام.
وشملت الغرامات شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بقيمة 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والقوائم المالية المنفردة عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس و30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، كما غرمت اللجنة شركة أجواء للصناعات الغذائية - مصر 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس و30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47.
ومنحت اللجنة شركة أجواء للصناعات الغذائية مهلة إضافية قدرها 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرارها الصادر في 20 أكتوبر 2026، لتقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا للمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، مع سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار وإعادة عرض موقف الشركة على اللجنة حال عدم الالتزام.
كما وقعت اللجنة غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركة جي. إم. سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، لعدم تقديم القوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترتين المنتهيتين في 31 مارس و30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، ومنحت الشركة مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الصادرة بقرار اللجنة في 20 أكتوبر 2026 لتقديم القوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مع سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وإعادة عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام.
وغرّمت لجنة القيد شركة جولدن بيراميدز بلازا 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
كما وقعت غرامة قدرها 40 ألف جنيه على شركة العربية لاستصلاح الأراضي، لعدم تقديم القوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، مع إلزام الشركة بالسداد خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، وإعادة عرض موقفها على لجنة القيد حال عدم الالتزام.
وشملت القرارات شركة سبيد ميديكال، بغرامة 40 ألف جنيه لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، وكذلك شركة المطورون العرب القابضة، بغرامة مماثلة لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة ذاتها، وبالمخالفة للأحكام نفسها.
كما غرمت اللجنة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادتين 46 و47 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
وقررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 40 ألف جنيه على الشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية، لعدم تقديم القوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، كما غرمت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 47 من قواعد القيد والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
وشملت الغرامات أيضًا الشركة العربية لحليج الأقطان، بقيمة 40 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 و31 مارس 2026، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 47 من قواعد القيد. ومنحت اللجنة الشركة مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الصادرة بقرارها في 20 أكتوبر 2026 لتقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وفقًا للمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
غرامة قدرها 20 ألف جنيه
كما قررت لجنة القيد توقيع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، لعدم تقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، ومنحت الشركة مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة بقرار اللجنة في 20 أكتوبر 2026 لتقديم القوائم المالية السنوية، مع إعادة عرض موقفها على اللجنة حال عدم الالتزام.
وغرمت اللجنة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 20 ألف جنيه، لعدم الالتزام بأحكام المادة 30 من قواعد القيد والمادة 43 من الإجراءات التنفيذية، مع منحها مهلة أسبوع من تاريخ إخطارها بالقرار لتقديم تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترات المنتهية في 31 مارس و30 يونيو و30 سبتمبر 2026. كما قررت إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد حال عدم الالتزام بنهاية المهلة.
وشملت الغرامات شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس"، بقيمة 20 ألف جنيه، لعدم تقديم القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بالمخالفة لأحكام المادة 46 من قواعد القيد، مع منحها مهلة 15 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة السابقة الصادرة بقرار اللجنة في 20 أكتوبر 2026 لتقديم القوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وفقًا للمادة 64 من الإجراءات التنفيذية.
كما وقعت اللجنة غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على شركة الكابلات الكهربائية المصرية، لعدم الالتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 28 من الإجراءات التنفيذية، على أن تسدد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بالقرار.
وقررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه على شركة القاهرة للخدمات التعليمية، لعدم الالتزام بأحكام المادة 6 من قواعد القيد، مع إلزام الشركة بسداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ومنحها مهلة شهر للالتزام بأحكام المادة نفسها.
وفيما يتعلق بسندات التوريق والصكوك، قررت لجنة القيد توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على الشركة المصدرة لسندات الرحاب للتوريق، لعدم الالتزام بأحكام المادة 47 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، مع إلزام الشركة بالسداد خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار، ومنحها مهلة شهر لموافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة بالتصنيف الائتماني، على أن يعاد عرض الأمر على لجنة القيد حال عدم الالتزام.
وشمل القرار سندات الرحاب للتوريق، الإصدار الخامس من البرنامج الأول، الشريحة ج، المستحقة في يونيو 2028، برمز التداول EGREHB5P1C=CA وكود الترقيم الدولي EGB69471S468، وسندات الرحاب للتوريق، الإصدار الثاني عشر، الشريحة ج، المستحقة في يوليو 2029، ذات العائد المتغير، برمز التداول EGBREHB12CCV وكود الترقيم الدولي EGB69471S492.
وفي المقابل، وافقت لجنة القيد على الطلب المقدم من الشركات المصدرة لصكوك مشاركة الأهلي للتصكيك، الإصدار الثالث، المستحق في سبتمبر 2032، ذات العائد المتغير، وصكوك مضاربة ثروة للتصكيك، الإصدار الثاني، المستحق في يونيو 2028، ومنحت الشركتين مهلة شهر لموافاة إدارة البورصة بشهادة حديثة بالتصنيف الائتماني، على أن يعاد عرض الأمر على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام.
ولم تقتصر قرارات اللجنة على الغرامات المالية، إذ قررت التنبيه على شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلًا، كما نبهت شركة الحديد والصلب المصرية إلى ضرورة مراعاة الأحكام نفسها، ومنحتها مهلة أسبوع لموافاة البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية غير الموثق والمعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما نبهت اللجنة شركة مصر للألومنيوم إلى ضرورة مراعاة الفقرة الأخيرة من أحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا، دون توقيع غرامة مالية عليها في هذا القرار.
وتأتي هذه القرارات في إطار متابعة لجنة القيد مدى التزام الشركات المقيدة بقواعد الإفصاح وتقديم القوائم المالية الدورية والسنوية، واستيفاء متطلبات القيد والإجراءات التنفيذية المنظمة للتعامل على الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- فواتير لم تسلم وضرائب بملايين.. تفاصيل التحفظ على قوائم العربية للأدوية
- إعلان شركة نقاوة لتقنية المعلومات عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 30-06-2026
- 28 يوليو.. مجلس إدارة "أمريكانا" يناقش اعتماد نتائج النصف الأول
- أرباح "برج المعرفة" السنوية تتراجع 75% لانخفاض الإيرادات
- عمومية "الأسماك" ترفض إبراء ذمة مجلس الإدارة وصرف مكافآت عام 2025






