قانون الخدمة المدنية، هل يُحال الموظف للتحقيق بعد انتهاء خدمته؟

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الخدمة المدنية، هل يُحال الموظف للتحقيق بعد انتهاء خدمته؟, اليوم السبت 1 أغسطس 2026 08:18 صباحاً

نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط مساءلة الموظفين تأديبيًّا، وحدد الحالات التي يجوز فيها إحالة الموظف إلى التحقيق بعد انتهاء خدمته، وذلك حفاظًا على المال العام وضمانًا للمساءلة عن المخالفات التي ارتُكبت أثناء فترة الخدمة.

 

جزاءات تأديبية للمخالفين 

في هذا الصدد،  نصت المادة 58 على أن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا.

لا يعفى الموظف من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب.

ولا يُعفَى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.

وفى هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر وحده ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
 

الجزاءات التأديبية على شاغلي الوظائف القيادية

الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4- الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
 

حالات محو الجزاءات التأديبية 

في هذا الصدد، نص القانون على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: (سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا، أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء).

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق.

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق