نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قرار جمهوري بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية, اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 02:15 مساءً
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 156 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية.
وجاء نص التصديق كما يلي:
قانون رقم 156 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (4، 10، 16، 18، 19) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، النصوص الآتية:
مادة (4): تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة.
مادة (10): يشترط فيمن يلتحق بالكلية بأن يكون مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة بمراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.
مادة (16): يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية: ( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائي فى جريمة مخلة بالشرف. (ب) فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية. (ج) رسوب الطالب فى السنة الدراسية طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية، ولا يعد ضمن مرات الرسوب أى أسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة (18): يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفى هذه الحالة يلتزم الطالب وولى أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التى تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته. ويسرى الالتزام بأداء النفقات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو للرسوب ما لم يثبت أن هذا الرسوب كان متعمدًا، فيلزم الطالب وولى أمره متضامنين فى هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية. ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيًا.
مادة (19): يمنح خريجو الكلية، بقرار من وزير الدفاع، درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أفرع التخصص المختلفة بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية، وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بما فى ذلك حق القيد فى نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
(المادة الثانية) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.








0 تعليق