اختصاصات هامة للجنة العامة بمجلس الشيوخ، تعرف عليها

منذ ساعة

يشهد  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مع بداية أعمال دور الانعقاد الثاني والذي ينطلق قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، إعادة تشكيل اللجنة العامة للمجلس. 

اختصاصات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة العامة، حيث تنص المادة 28 على: بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التى يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.

حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ في دعوة رئيس مجلس الوزراء 

ومنحت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حق اللجنة العامة في دعوة رئيس مجلس الوزراء أو أي وزير في الحكومة.

وتنص المادة 29 على: للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. 

موعد تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ 

يشار إلى أنه يأتي تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكذلك تلقي إخطارات الأحزاب بممثلي هيئاتها البرلمانية داخل المجلس.

ضوابط خطة عمل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجنة العامة، وكذلك تفاصيل اجتماعاتها بشكل دوري مرة شهريا، فضلا عن اختصاصاتها.

تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ 

وتنص المادة 26 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

كما تنص المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة.
وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق التحرير في عرب بريس — نتابع الخبر من مصادره ونقدّمه لك محرَّراً ومراجَعاً على مدار الساعة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق