رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الأباء المتضررين.. حكم قضائي ببراءة (الأب) من جنحة امتناع عن تسليم الصغار"، استعرض خلاله حكماً قضائياً من محكمة الجنح ببراءة "الأب" من جنحة امتناع عن تسليم الصغار، رسخت خلاله لعدة مبادئ قانونية بشأن جريمة الامتناع عن تسليم الصغار، وخصوصا أمام القضاء الجنائي سواء في منطق الاستدلال القضائي أو إرساء قواعد القانون المدني، قالت فيه بالجنحة المقيدة برقم 11661 لسنة 2026 جنح مباشرة بسيون:
1-الحكم ارتأي أن إقامة دعاوي للنفقات للصغار وأجر حضانة بتاريخ لاحق علي قرار المحامي العام لشئون الأسرة دليلاً لإمساك الصغار.
2ـ الحكم الجنائي جعل حجية الأحكام الموضوعية أقوي من القرار الوقتي الصادر بالتسليم.
3 -الحكم أكد علي أن النفقات لا تستحق إلا لذات اليد الممسكة للصغار.
4ـ الحكم أكد علي أن الأحكام الصادرة بفرض النفقات بتاريخ لاحق لا تقبل إثبات العكس مالم يتم إلغاء هذا القضاء.
5ـ الحكم أخذ من مدونات حكم أجر حضانة الصغار إقرار قضائي بإمساكها للصغار .
6- تحصيل المدعية بالحق المدني لنفقات الصغار بمحاضر الحجز التنفيذي دليلاً على إمساك المدعية بالحق المدني للصغار.
الخلاصة:
الحكم قد جمع بين نظرة القاضي لمنطق الاستدلال القضائي وقواعد الاثبات في القانوني المدني وأحكام النفقات وشرعيتها وأحكام الحضانة في الأسرة وقوة الحجة بين الأوامر الوقتية والقضاء المستعجل وبين الأحكام التي فصلت في أصل الحق المتنازع عليه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن المدعية بالحق المدني قد أقامت تلك الجنحة بطريق الادعاء المباشر على سند أنه امتنع عن تسليم الصغار لها بموجب قرار التسليم الصادر لها من السيد المستشار المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية لشئون الأسرة، وطلبت عقابه بنص المادتين 284 و292 من قانون العقوبات، وحيث أن المحكمة طالعت أوراق الدعوي واستبان لها أن المدعية بالحق المدني قد أقامت الدعوي 6140 لسنة 2025 أسرة بسيون وموضوعها نفقة للصغار الثلاثة بأنواعها الثلاث، وذلك بتاريخ لاحق لقرار تسليم الصغار.
وبحسب "المحكمة": كما أقامت الدعوي رقم 6135 لسنة 2025 أسرة بسيون وموضوعها أجر حضانة للصغار الثلاثة أيضا بتاريخ لاحق للقرار سند التنفيذ، وأقرت في ذلك الحكم أمام المحكمة أنها الممسكة للصغار الثلاث، وذلك بغير اجحاد من المدعي عليه، وبصدور ذلك الحكمين يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المدعية بالحق المدني هي الممسكة للصغار وأن النفقة تتبع ذات اليد الممسكة للصغار ولا يقبل عكس ذلك إلا بصدور حكم بإلغاء ذلك القضاء وهو مالم يثبت بالأوراق وهو ما تخلص معه الي انتفاء الجريمة برمتها في حق المتهم وانتفاء القصد الجنائي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
- القوات الأمريكية تنهي انسحابها بشكل كامل من العراق
- انتشال جثمان سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقار المنيا المنهار
- ضبط منظومة الدعم وتدقيق البيانات، تفاصيل تحركات التموين لضمان استقرار الأسواق
- البرتغال تحسم مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية
- تفسير رؤية الطفلة في المنام وعلاقتها بفتح الكثير من أبواب الخير








0 تعليق