أجاز القانون رقم 150 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناء على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.
ووفقا للقانون 150 لسنة 2026، تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادة جديدة برقم 27 مكررا نصها الآتي:
مادة (27) مكررا
استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحة بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة الضريبية المؤقتة يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قرارا بنموذج البطاقة الضريبية المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حكومتها بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.
- هيئة الدواء: ارتفاع عدد الصيدليات المرخصة على مستوى الجمهورية إلى 87 ألفا و608
- القليوبية تعلن إصدار 7 شهادات للتتبع الزمني في أول يوم عمل للمنظومة
- القليوبية تبدأ إصدار شهادة التتبع الزمنى للمتغيرات المكانية الأحد المقبل
- 25 ألف جنيه رشوة في واقعة العمرانية، تعرف على ضوابط استخراج تراخيص المحلات
- إصدار 50 ألف سجل تجاري بالسعودية خلال الربع الثالث.. أكثر من 30% منها للشركات






