عاجل
‏التحالف: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه خميس مشيطباكستان تتولى رئاسة منصة المقترضين خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليينيصل إلى 24 جنيها، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواقمأساة نصف الليل، مصرع شاب تصادمت دراجته النارية بحفار وسط ظلام دامس بمغاغةغدا، صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش في الصحف القوميةتشكيل 4 لجان برلمانية فرعية لمتابعة ملفات الإسكانتعرف على سعر منزل هالاند الجديد الفاخر في أبو ظبي (فيديو)ميتا تطلق Muse Wonder.. نموذج ذكاء اصطناعي متطور يتذكر التفاصيل الشخصية وينفذ المهام اليومية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون يحدد شروط التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش.. اعرف التفاصيل

منذ 56 دقيقة

حدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.

وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي  أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

وبحسب القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة