عاجل
أربسيما العذراء، شهيدة حفظت عهدها للمسيح حتى النهايةتفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي اليوم في ماليزيا52.48 جنيه للبيع.. أعلى سعر للدولار السبت في مصرف أبو ظبي الإسلاميقمة المليارات بالبورصة.."قرة" الأعلى سيولة..ومصر بني سويف الأكثر ربحيةالذهب يرتفع في البحرين رغم تهديدات الفيدرالي.. كم سجل عيار 21 اليوم؟40 هزة ارتدادية، زلزال بنما يتسبب في انقطاع تام للكهرباء واضطراب حركة السفر (فيديو)بنيو لوك خطف الأنظار، تامر عاشور يتألق في حفله ببغداد بأغنية "بموت جوايا" (فيديو)إنفيديا تدعم منصة تجمع رقائق الشركات المنافسة داخل مركز بيانات واحد للـ AI
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على اختصاصات محاكم مجلس الدولة وفقا للقانون

منذ ساعة

أنشأت محاكم مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة تتكون من القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، ويشكل المجلس من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا. وقد نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على ذلك في المادتين الأولى والثانية:

أما المادة "10" فاهتمت باختصاصات محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً: دعاوى الجنسية .
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة