أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2026، بشأن تكليف خريجي كليات التمريض دفعة 2024، بإجمالي 19 ألفًا و197 خريجًا، للعمل بوظيفة أخصائي تمريض بالدرجة الثالثة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمريض العالي، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرار والجهات المحددة قرين أسماء الخريجين.
ونص القرار على أن يبدأ التكليف اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن تكون مدة التكليف عامين، ويحصل المكلفون على أجر شهري يُقدر ببداية مربوط الدرجة الثالثة، اعتبارًا من تاريخ تسلم كل منهم العمل.
مدة التكليف وضوابط صرف المرتبات
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لعمل المكلفين، حيث نص على التزام الجهات التي سيعمل بها الخريجون بتطبيق أحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور للعاملين المدنيين بالدولة، فيما تُصرف مرتبات المكلفين بالجهات التابعة لجهات خارج وزارة الصحة وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في تلك الجهات.
وألزم القرار الجهات المكلف عليها الخريجون بمراعاة تنفيذ القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2007 بشأن قواعد تكليف أفراد هيئة التمريض.


استدعاء الخريجين وفق محل الإقامة
ونص القرار على استدعاء الخريجين لتسلم العمل وفق محل الإقامة المدون أمام اسم كل منهم، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، مع الرجوع إلى الإدارة العامة للتمريض لمعرفة العنوان في حال عدم توضيحه بالكشوف.
كما اشترط القرار على الجهات المعنية عدم تسليم العمل للخريجين الذين سبق لهم الحصول على معهد فني تمريض «صحي – جامعة» إلا بعد تقديم ما يفيد موقفهم من التكليف السابق، وذلك وفقًا لكتاب الإدارة العامة للرعاية الأساسية رقم 163 بتاريخ 1 يونيو 2018.
أكد القرار على التزام الجهات المختصة بتنفيذه، كل فيما يخصه، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لتكليف أفراد هيئة التمريض.






