رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المستفيدين.. النقض تتصدى للتصرف في شقق الإسكان التعاونى"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يوضح شروط صحة شرط منع التصرف في عقد البيع ومدي مشروعيته، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13671 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:
"1-شرط المنع من التصرف بالبيع جوازه مرهون بمشروعية الباعث ومعقولية المدة، ومخالفته تجيز طلب فسخ العقد وفقًا للقواعد العامة
2- المادة السادسة من قانون الاسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981: يحظر على العضو التنازل أو التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير الزوج أو ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص .
3-الشروط المانعة من التصرف: استناداً للمادتين 823 و824 من القانون المدني، يصح شرط المنع من التصرف إذا بني على باعث مشروع ولمدة معقولة، ومخالفته تتيح للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة للفسخ في الملزمة للجانبين".
قامت جمعية تعاونية للبناء والإسكان بتخصيص وحدة سكنية للمطعون ضدها الثانية بموجب عقد تخصيص مؤرخ في 2002/3/27، ثم قامت المستفيدة الأولى بالتنازل عن الوحدة للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ 2007/6/30 (أي قبل مرور 10 سنوات من التخصيص)، والتي قامت بدورها ببيعها للمطعون ضده الأول، وتدخل شخص آخر هجومياً مستنداً لعقد شراء لاحق.
أقامت الجمعية "الطاعنة" الدعوى بطلب بطلان عقد التخصيص وما يترتب عليه من بطلان عقود البيع اللاحقة والتسليم، لمخالفة الحظر الوارد في المادة (6) من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، ثم قضت محكمة أول درجة ببطلان التخصيص والعقود والتسليم، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وبرفض الدعوى بحجة عدم وجود جزاء للبطلان بنص القانون، وهو ما تم طعن النقض عليه.
العناصر القانونية المستفادة من الحكم
إلى أن محكمة النقض استخلصت العناصر القانونية المستفادة من الحكم كالتالى:
1-حظر التصرف المؤقت:
يحظر على العضو التنازل أو التصرف في العقار التعاوني المخصص له لغير الزوج أو ذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص.2- طبيعة العقد والتصرفات:
العقود المبرمة في ظل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 تخضع لأحكامه، ويعد أي تصرف مخالف للحظر باطلاً متى نص العقد أو القانون على ذلك.3-الشروط المانعة من التصرف:
استناداً للمادتين 823 و824 من القانون المدني، يصح شرط المنع من التصرف إذا بني على باعث مشروع ولمدة معقولة، ومخالفته تتيح للمتعاقد طلب فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة للفسخ في الملزمة للجانبين.وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين المستفيدين.. النقض تتصدى للتصرف في شقق الإسكان التعاونى وتُقرر: شرط المنع من التصرف بالبيع جوازه مرهون بمشروعية الباعث ومعقولية المدة.. والحيثيات: ومخالفته تجيز طلب فسخ العقد وفقًا للقواعد العامة
برلمانى
- رغم تراجع المستفيدين.. تمويل المشروعات الصغيرة في مصر يكسر حاجز الـ105 مليارات جنيه
- اليوم، نظر قرار منع متهمين باختلاس مليون جنيه من التصرف في أموالهما
- غرفة صناعة الأخشاب: تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية فرصة لتوسيع استثمارات الأثاث
- نائب وزير "البيئة" يدشّن مبادرات رقمية لتطوير خدمات المستفيدين وتعزيز الرقابة والامتثال
- تكافل وكرامة 2026، حالات وقف الدعم واسترداد الأموال من المستفيدين المخالفين






