تضع التشريعات المصرية ضوابط صارمة للتعامل مع المواد والنفايات المشعة، في إطار حماية الإنسان والبيئة والثروات الطبيعية من مخاطر الإشعاع. وحدد قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 محظورات واضحة بشأن إدخال النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك إلى الأراضي المصرية، كما أقر عقوبات مشددة بحق المخالفين، تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.
حظرت المادة "6" من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 من استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
وفي السياق نفسه عاقبت المادة "104" بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
- 5 أسباب وراء اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. المساواة بين الطلاب الأبرز
- أوروبا تهدد روسيا بتفعيل المادة 5 في حلف الناتو، فما القصة؟
- بالمخالفة للائحة، رئيس جامعة المنصورة يعين صيدلانية مديرًا لمستشفى الطلبة (مستندات)
- نص المادة 25 محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون جامعة كيان
- قانون الجمارك يحدد شروط القيد بسجل المصدرين لضمان جدية المتعاملين






