قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا بإلغاء حكم حبس متهم لمدة 3 سنوات، والقضاء مجددًا ببراءته من تهمة الشروع في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليه أمام المحكمة، والتي نفى خلالها ارتكاب المتهم الواقعة، مؤكدًا أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا، ولا دخل للمتهم بها.
تفاصيل براءة متهم من الشروع في قتل شاب بالمنيا
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، بعدما نظرت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم سابق بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.
تعود وقائع القضية، وفقًا لأمر الإحالة، إلى اتهام «محمد ح. أ. م.» بالشروع في قتل المجني عليه «أبو بكر م. ع. ص.» عمدًا، باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي، فضلًا عن اتهامه بإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
أقوال المجني عليه تقلب مسار القضية
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكمًا بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه المصروفات الجنائية، قبل أن يطعن على الحكم بالاستئناف من محبسه.
وخلال نظر الاستئناف، طلبت النيابة العامة رفضه وتأييد الحكم السابق، بينما تمسك دفاع المتهم بطلب البراءة، مستندًا إلى تناقض أقوال المجني عليه، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم جدية التحريات، وعدم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.
واستمعت المحكمة إلى المجني عليه بعد تحليفه اليمين القانونية، حيث نفى ارتكاب المتهم الواقعة، وقرر أن إصابته حدثت قضاءً وقدرًا، ولا دخل للمتهم بها، وهو ما أثار شكوك المحكمة بشأن صحة إسناد الاتهام.
حيثيات حكم البراءة في قضية الشروع في القتل
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت والنفي، وانتهت إلى أن الأدلة المطروحة لا تكفي لتكوين عقيدة جازمة بالإدانة.
كما أشارت إلى عدم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة أو آثار له، إلى جانب ما لاحظته من اختلاف بين أقوال المجني عليه أمامها وأقواله السابقة، وما ورد بأقوال شهود الإثبات والتحريات.
وأكدت المحكمة أن التحريات لا تصلح بمفردها دليلًا كافيًا للإدانة، وإنما تخضع لتقدير المحكمة، ويجب أن تعززها أدلة أو قرائن أخرى تطمئن إليها.
إلغاء حكم الحبس والقضاء ببراءة المتهم
وانتهت محكمة جنايات مستأنف المنيا إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة «محمد ح. أ. م.» مما أسند إليه من اتهامات، عملًا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشددت المحكمة في حيثياتها على أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال، وأن الشك في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم، بعد تمحيص الأدلة، يكفي للقضاء بالبراءة.
- بعد الاستئناف على الإعدام.. السجن 7 سنوات للمتهم بقتل والدته بالبحيرة
- السجن المشدد 10 سنوات لمهندس مفصول كون مجموعة لإسقاط الدولة
- بوسي أمام محكمة مستأنف الهرم بعد حكم بالسجن 6 سنوات
- السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق وتغريمه 16 مليون جنيه فى قضية غسل الأموال
- حيثيات المشدد 3 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية بالموسكي






