نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حبس تاجر بتهمة النصب علي المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية في مدينة نصر, اليوم الأحد 28 يونيو 2026 02:26 مساءً
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تاجر بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 50 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال تجارة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين اتهموا فيها تاجرا بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 50 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات ان المتهم أدار مكتب استثمار وهمي وخدع الضحايا بقدرته علي توظيف أموالهم في تجارة السيارات والذهب وبعد أن تحصل على الأموال امتنع عن سداد الأرباح وتهرب منهم.
ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاحتيال للسيطرة على ثروات الغير
ونصت المادة رقم ٣٣٦ على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.
أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم ٣٣٨
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
مادة رقم ٣٣٩
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
تكرار جرائم السرقة
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.


















0 تعليق