«من حقك تقفل الباب في وشهم»، خبير قانوني يفجر مفاجأة عن دخول موظفي الكهرباء المنازل

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«من حقك تقفل الباب في وشهم»، خبير قانوني يفجر مفاجأة عن دخول موظفي الكهرباء المنازل, اليوم السبت 1 أغسطس 2026 10:28 صباحاً

حسم  وائل أبو شوشة، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، الجدل الشديد المثار على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر ادعاء أحد المواطنين بتعرضه وزوجته للاعتداء داخل منزلهما من قِبل شخصين ادعيا انتسابهما لشركة الكهرباء (أو مباحث الكهرباء)، واقتحما المسكن بحجة التفتيش على العدادات وسرقات التيار.

وأكد المستشار وائل أبو شوشة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن القانون المصري والدستور وضعا أطرًا حاسمة وصارمة لحماية حرمة المسكن، مشددًا على أن أي تجاوز لهذه الأطر يمثل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.

«الضبطية القضائية ليست كارت بلانش للانتهاك»

وقال الخبير القانوني المستشار وائل أبو شوشة: «هناك خلط شائع لدى البعض بشأن مفهوم الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي شركـات الكهرباء؛ فهذه الصفة هي صلاحية إدارية محدودة تُجاز للتعامل مع العدادات الخارجية، والمحلات التجارية، والمنشآت المفتوحة، لكنها لا تُعطي الموظف حق اقتحام المنازل أو دخول الوحدات السكنية المغلقة نهائيًا».

وأضاف «أبو شوشة»: «المادة (57) من الدستور المصري، والمادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية، صريحتان للغاية؛ لـلمنازل حرمة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب من النيابة العامة، أو في حالة التلبس الصريح والجريمة المشهودة. أما دخول شقة سكنية للتفتيش عن مخالفة كهرباء، فلا يتم إلا بإذن صريح ومباشر من النيابة العامة، أو برضا واختيار صاحب المنزل الحر».

وأوضح أنه في حال رفض المواطن دخول موظفي الكهرباء، فإن الصلاحية القانونية المتاحة للموظف تقتصر فقط على إثبات الواقعة بتحرير محضر برفض التفتيش وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا، دون أي حق في استخدام القوة أو الاقتحام.

إخفاء الهوية ينقل الواقعة من «تفتيش» إلى «انتحال صفة»

وعن نقطة عدم إشهار الموظفين لبطاقاتهم الوظيفية أو ما يثبت منحهم صفة الضبطية القضائية أثناء الواقعة المتداولة، أكد المستشار وائل أبو شوشة أن هذا الإجراء يُسقط المشروعية القانونية عن موقفهم بالكامل.

وواصل «أبو شوشة» حديثه قائلًا: «يُلزم القانون أي موظف أو رجل سلطة يحمل الضبطية القضائية بـإبراز كارنيه الهوية الرسمية وقرار الضبطية فورًا قبل الشروع في أي عمل؛ وإذا امتنع عن إظهار هويته للساكن، فإن جميع ما يقوم به يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، بل ويضع الموظف نفسه تحت طائلة المادة (155) من قانون العقوبات المتعلقة بـجريمة انتحال الصفة، حيث يتعامل معه المواطن والقانون في هذه اللحظة كشخص مجهول يحاول الاقتحام والتعدي».

التعدي داخل المسكن.. جناية مغلظة

واختتم المستشار القانوني وائل أبو شوشة تصريحاته موضحًا أن اقتحام المنزل واقترانه بالتعدي بالضرب أو التهديد على القاطنين وزوجاتهم، يُخرج الأمر تمامًا من نطاق المخالفات الإدارية إلى نطاق الجرائم الجنائية المغلظة وفقًا للمواد (370) وما بعدها من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن، لافتًا إلى أن تصوير المواطن للواقعة يعد حقًا أصيلًا لتوثيق الجريمة وإثبات حالة الاعتداء أمام النيابة العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق