نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية لعاطل انتحل صفة عضو بهيئة قضائية للنصب على المواطنين بالقاهرة, اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 03:35 صباحاً
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة انتحال صفة عضو بهيئة قضائية وتصوير فيديوهات داخل المحاكم بقصد النصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين أن المتهم ارتكب هذا الفعل لإيهام ضحاياه بأنه عضو هيئة قضائية بقصد النصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
كان أحد المواطنين قد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أنه تعرض للنصب على يد شخص ادعى أنه قاضٍ، وبفحص الفيديو تم التوصل إلى المتهم.
وبضبطه اعترف بأنه عاطل وليس عضو بهيئة قضائية، ودخل إلى المحكمة بعد تسهيل 3 موظفين بالمحكمة له الدخول مقابل مبلغ مالي بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بهدف النصب على المواطنين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على أن "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على أن "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على أن “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.


















0 تعليق