عاجل
الكهرباء تتيح 10 وسائل إلكترونية لدفع فاتورة شهر أكتوبرانخفاض الذرة 7 جنيهات وكريستال 5، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026رائحته مسك كأنه لسه متوفي، أسرة شهيد في حرب أكتوبر تروي قصة عدم تحلل جثمانه بعد عام من استشهاده (فيديو)احتفالية فنية وثقافية تستعرض بطولات حرب أكتوبر بمكتبة مصر العامة بالمنصورة (صور)«الخليج» يوسع شراكته مع «GUST» لتشمل رعاية نادي الإدارةلماذا أصبحت أصوات البشر هدفًا جديدًا للذكاء الاصطناعى؟لوحة أسعار الصرف فجراً.. ثبات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة بمصرصدام حفتر يرحب بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب الليبى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

السجن المشدد 15 سنة لعاطل انتحل صفة أمين شرطة وسرق المواطنين بمنشأة ناصر

منذ شهر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامه بالسرقة بالإكراه وانتحال صفة أمين شرطة، بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، أفاد بتعرضه للسرقة على يد شخص ادعى أنه أمين شرطة، واستولى على رخصة سيارته، ثم طلب منه مبلغا ماليا مقابل إعادتها وتركه.

وبالفحص، تبين تشابه أوصاف المتهم مع أوصاف شخص ارتكب عدة وقائع مماثلة، حيث دأب على انتحال صفة أمين شرطة والاستيلاء على متعلقات المواطنين وأموالهم بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم، وأعدت عدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وارتكاب عدد من وقائع سرقة المواطنين بالإكراه، مستغلا انتحاله صفة أمين شرطة.

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على أن "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على أن "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة