حددت تعليمات الشهر العقاري والتوثيق الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، موضحةً الضوابط المتعلقة باستمرار العمل بها بعد وفاة الموكل أو الوكيل.
ونصت المادة رقم (101) على أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المحدد للوكالة، كما تنتهي بوفاة الموكل أو الوكيل.
وأوضحت المادة أنه يجوز استمرار الوكالة والتعامل بها بعد الوفاة، وذلك إذا تضمن التوكيل شرطًا صريحًا باستمرارها بعد الوفاة، أو إذا كانت الوكالة تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال التوثيق وتحديد الحالات التي تنتهي فيها الوكالات، مع مراعاة الاستثناءات التي أجازتها التعليمات لاستمرار آثار الوكالة بعد الوفاة.
إقرأ أيضاً
- مظاهرات فى نيويورك بعد إطلاق عناصر فيدراليين النار على مهاجر أمام ابنه
- فاسدة حتى النخاع، ممداني يفتح النار على وكالة الهجرة الأمريكية بعد حادث نيويورك
- رفع الجاهزية لموسم الأمطار
- خطوة بخطوة، إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري
- هل يحق للمالك طرد المستأجر رغم دفع مقدم الإيجار؟.. حكم مهم من النقض يوضح الحالات






