يحظر قانون المحال العامة، عمل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، ونص في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:
1. نوع النشاط.
2. اسم المرخص له.
3. المدير المسئول، إن وجد.
4. المساحة المرخص بها.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.
ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
- غلق بقرار إدارى للمحال المخالفة فى 9 حالات محددة بالقانون
- 100 ألف جنيه رسم ترخيص مكاتب الاعتماد.. والشطب عقوبة تزوير شهادة اشتراطات المحال
- 7 شروط بقانون العمل لإلحاق المصريين للعمل بالخارج
- هل يجوز لأستاذ الجامعة الحصول على تفرغ علمي قبل إقرار منهجه العلمى؟.. القانون يجيب
- 3 ضوابط وضعها القانون لعمل مكاتب الاعتماد للمنشآت الصناعية.. تعرف عليها






