عاجل
مسئول كورى شمالى: وضعنا كدولة مسلحة نوويا "أمر لا رجعة فيه"ضبط لحوم وأسماك ومصنعات غير صالحة فى حملات تموينية بالمنوفيةمن لمبة الجاز بالمنوفية لذاكرة سيناء.. رحيل شيخ الصحفيين بأرض الفيروزبداية الخير.. أول بشائر موسم تجفيف الطماطم فى الأقصر..فيديو وصوركيف تحمى حساباتك من الاختراق؟.. نصائح حاسمة من خبير أمنىأكاديمية الشرطة تغلق أبوابها غدا أمام خريجى الحقوق والتربية الرياضية إناثالمخدرات السبب، إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة الهواتف بأسلوب الخطف في السلامالسجن المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة الشروع في القتل بالموسكي
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القانون يُجيز اندماج الجمعيات ذات النفع العام.. اعرف الضوابط

منذ 49 دقيقة

نص قانون تنظيم العمل الأهلي في المادة 54 منه علي أن تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

ضوابط اندماج الجمعيات ذات النفع العام

ووفقا للمادة 55 يجوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وذلك بناء على طلب الجمعية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون إلغاء صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.

ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية، على أنه لا يكون الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي لم تضف عليها صفة النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الدمج.

وتنص المادة 56 علي أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.

وللجهة الإدارية أن تعهد إلي إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.

ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (46و48) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق التحرير في عرب بريس — نتابع الخبر من مصادره ونقدّمه لك محرَّراً ومراجَعاً على مدار الساعة.

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق