حذر قانون العقوبات من التهاون في إجراءات السلامة داخل الأماكن التي تضم مواد قابلة للاشتعال، وخص التدخين أو إشعال النار في محطات تموين السيارات والغاز الطبيعي ومستودعات البترول بعقوبات مشددة، تصل إلى الحبس والغرامة، حال نشوب حريق نتيجة هذه الأفعال.
الحبس والغرامة عقوبة الحريق بسبب التدخين
ونصت المادة 360 من قانون العقوبات على أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
عقوبة تصل إلى ألفي جنيه في محطات الوقود والغاز
وشدد القانون العقوبة إذا وقع الحريق بسبب التدخين أو إشعال نار في الأماكن التي تتعامل مع الوقود والمواد القابلة للاشتعال، ونص على أنه:
"فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين."






