يبحث بعض الأشخاص عن إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الجنسيات الأجنبية وفي إطار سلسلة “خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل.
تتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية للمواطنين المصريين التقدم بطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها، وفقًا لأحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتتطلب الخدمة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للحصول على القرار الوزاري.
الأوراق المطلوبة للتنازل عن الجنسية المصرية
حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الأصلية المطلوبة لتقديم طلب الإذن في التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتشمل:
- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب، وقد تُطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات.
- جواز السفر الأجنبي مترجمًا إلى اللغة العربية، في حالة دخول مقدم الطلب فعليًا في الجنسية الأجنبية.
- جواز السفر المصري الساري.
- بطاقة الرقم القومي السارية.
من يحق له تقديم الطلب؟
يُقبل الطلب من صاحب الشأن شخصيًا أو من وكيله القانوني بموجب توكيل خاص مباشر، مثبت به الغرض المتعلق بالتنازل عن الجنسية المصرية، كما يجوز تقديمه من الوالد إذا كان الابن قاصرًا.
هل يفقد المواطن الجنسية المصرية بمجرد صدور القرار؟
لا يفقد المواطن الجنسية المصرية بمجرد صدور القرار الوزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وإنما يرتبط فقدانها بدخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.
كما يحق لمن صدر له الإذن بالتجنس دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية التقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.
وفي حال عدم استخدام هذا الحق خلال المدة المحددة، يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
رسوم الخدمة ومدة التنفيذ
- الرسوم المقررة: 515 جنيهًا، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والدمغات.
- رسوم الخدمة الإلكترونية: 20 جنيهًا.
- مدة إنهاء الخدمة: ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لاستصدار القرار الوزاري.
كيفية تقديم الطلب
يمكن بدء إجراءات الطلب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، إلا أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يُعد كافيًا لاستكمال الإجراءات؛ إذ يتعين على صاحب الشأن الحضور إلى الإدارة المختصة ومعه أصول المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم والدمغات المقررة.
وتنبه الإدارة إلى أن الرسوم لا تُسترد بعد تقديم الطلب إلكترونيًا، لأي سبب.
وتندرج هذه الخدمة ضمن اختصاصات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومقرها العباسية بالقاهرة.
- استرداد الجنسية المصرية للمتزوجة من أجنبي، الأوراق المطلوبة والرسوم والوكلاء يمتنعون
- لأسباب تتعلق بالصالح العام.. الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية بإبعاد 5 أجانب خارج البلاد
- الأوراق المطلوبة لتسلم العمل لخريجي تمريض دفعة 2024
- رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد التجنس بجنسية أجنبية، المستندات والرسوم ومدة إنهاء الطلب
- خطوات إخطار مدارس اللغات بجنسية الطالب المصري الحامل لجواز سفر أجنبي






