عاجل
بمشاركة السيسي، ختام منتدى مصر 2026 اليومطب قصر العيني تنظم فعاليات طلابية في إطار احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبرعبد المنعم إبراهيم، "عصفور السينما المصرية" الذي أوصى بخروج جنازته من المسرح القوميأيام وتنتهي فرصة التقديم، تفاصيل دعم إيجار شقق سكن لكل المصريين 9استعمال الطاقة المتجددة في التعدين يواجه تحديات التكاليف والكفاءة (تقرير)روابطك أمام المتابعين.. Bluesky تضيف ميزة لدعم المبدعينمشروع بدون جدوى.. كواليس إلغاء اتفاق الحديد للمناجم مع شركة أوكرانيةأسعار الذهب 24-10-2026.. عيار 21 يسجل 6290 جنيهًا وسط ترقب اختراق مستوى جديد
الإضافة إلى المصادر المفضلة

التنازل عن الجنسية المصرية لاكتساب أخرى أجنبية، الأوراق المطلوبة والرسوم ومدة الحصول على القرار

منذ 54 دقيقة

يبحث بعض الأشخاص عن إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية للحصول على الجنسيات الأجنبية وفي إطار سلسلة “خدمتك في فيتو” نوضح التفاصيل. 

تتيح الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية للمواطنين المصريين التقدم بطلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، سواء مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو دون الاحتفاظ بها، وفقًا لأحكام المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

وتتطلب الخدمة تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للحصول على القرار الوزاري.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن الجنسية المصرية

حددت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الأصلية المطلوبة لتقديم طلب الإذن في التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتشمل:

  • شهادة ميلاد مقدم الطلب.
  • شهادة ميلاد والد مقدم الطلب، وقد تُطلب شهادة ميلاد الجد في بعض الحالات.
  • جواز السفر الأجنبي مترجمًا إلى اللغة العربية، في حالة دخول مقدم الطلب فعليًا في الجنسية الأجنبية.
  • جواز السفر المصري الساري.
  • بطاقة الرقم القومي السارية.

من يحق له تقديم الطلب؟

يُقبل الطلب من صاحب الشأن شخصيًا أو من وكيله القانوني بموجب توكيل خاص مباشر، مثبت به الغرض المتعلق بالتنازل عن الجنسية المصرية، كما يجوز تقديمه من الوالد إذا كان الابن قاصرًا.

هل يفقد المواطن الجنسية المصرية بمجرد صدور القرار؟

لا يفقد المواطن الجنسية المصرية بمجرد صدور القرار الوزاري بالإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وإنما يرتبط فقدانها بدخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.

كما يحق لمن صدر له الإذن بالتجنس دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية التقدم بطلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية.

وفي حال عدم استخدام هذا الحق خلال المدة المحددة، يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

رسوم الخدمة ومدة التنفيذ

  • الرسوم المقررة: 515 جنيهًا، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية والدمغات.
  • رسوم الخدمة الإلكترونية: 20 جنيهًا.
  • مدة إنهاء الخدمة: ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، لاستصدار القرار الوزاري.

كيفية تقديم الطلب

يمكن بدء إجراءات الطلب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، إلا أن تقديم الطلب إلكترونيًا لا يُعد كافيًا لاستكمال الإجراءات؛ إذ يتعين على صاحب الشأن الحضور إلى الإدارة المختصة ومعه أصول المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم والدمغات المقررة.

وتنبه الإدارة إلى أن الرسوم لا تُسترد بعد تقديم الطلب إلكترونيًا، لأي سبب.

وتندرج هذه الخدمة ضمن اختصاصات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومقرها العباسية بالقاهرة.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة