قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة بشأن الفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنته فقرته الأولى من معاقبة كل من تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء مملوكة للدولة بالبناء عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية، مؤداها حماية الملكية العامة، ممثلة في الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والحيلولة دون العدوان عليها بإقامة أعمال البناء دون سند من القانون، الذي أعتبره المشرع بمثابة الركن المادي للجريمة، مبينًا له في غير خفاء أو غموض، على أن يقارن ذلك الركن المادي قصد جنائي عام قوامه علم الجاني بأن الأرض المتعدى عليها مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى البناء عليها.
العقوبات الأصلية التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم
وأضافت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، وهي عقوبات تقع بين حدين أدنى وأقصى بما لا تستعصي معه على التفريد العقابي، ولا تصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم تكون الجريمة والعقاب عليها المقررين بالنص الطعين قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، وتعين الحكم برفض الدعوى.
- غدا، «الدستورية» تفصل في قانونية بند بجدول قانون ضريبة القيمة المضافة
- خيارات فتح وحماس واغفال العين المصرية - اول اختبار لـ"الدستورية" - قانون الأعضاء البشرية في فلسطين
- الدستورية العليا: أحقية عضو النيابة الإدارية في اختيار محاميه وتلغي سرية جلسة الحكم التأديبي
- الحبس والغرامة لا يخالفان الدستور، الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء على أملاك الدولة وتشدد العقوبة
- أمين عام الأمم المتحدة يدين إعلان أمريكا فرض عقوبات على الجنائية الدولية






