عاجل
أبرزها العدادات الكودية وسرقات التيار، ملفات على مكتب رئيس القابضة للكهرباء الجديدالفتوة وحمص الفداء في صدارة دوري شباب الممتاز لكرة القدمارتفاع إيرادات شركات الإنترنت الكبرى فى الصين بنسبة 8.9% خلال الأشهر الثمانية الأولىنظارة ميتا الذكية.. كم دقيقة يمكنها تسجيل الفيديو؟ وكيف تطيل مدة التصوير؟وزارة المالية: السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد على احتواء تداعيات الأزمات الإقليميةتحسن حالة الطقس بالأقصر تجذب الأفواج السياحية لزيارة المعالم الأثرية.. صورزفة وأعلام في قلب الحنطور.. طلائع مكتبة مصر العامة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بالأقصر.. صورالقضاء يتصدى لإشكاليات المخططات التفصيلية للكردون داخل القرى والمدن.. برلمانى
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الحبس والغرامة لا يخالفان الدستور، الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء على أملاك الدولة وتشدد العقوبة

منذ ساعة

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في دستورية نص المادة (372 مكررًا) من قانون العقوبات، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنته فقرتها الأولى من معاقبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة بالبناء عليها.

وتضمن النص المطعون عليه معاقبة مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

حماية الملكية العامة من التعدي

وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع، حين جرم أفعال البناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة، إنما استجاب لضرورات اجتماعية واقتصادية تستهدف حماية الملكية العامة، ممثلة في الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والحيلولة دون الاعتداء عليها بإقامة أعمال بناء بغير سند من القانون.

وأوضحت المحكمة أن المشرع حدد الفعل المؤثم على نحو واضح لا غموض فيه، باعتباره الركن المادي للجريمة، والمتمثل في التعدي بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة.

كما اشترط النص لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي العام، الذي قوامه علم الجاني بأن الأرض التي وقع عليها التعدي مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى إقامة أعمال البناء عليها.

العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة

وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن العقوبات الأصلية التي رصدها المشرع لهذه الجريمة تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، إذ جاءت العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، بما يتيح للقاضي سلطة تفريد العقوبة وفقًا لظروف كل واقعة وملابساتها.

وأضافت أن العقوبة المقررة لا تصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة، بما يؤكد عدم خروج النص عن الضوابط الدستورية الحاكمة للعقاب.

وانتهت المحكمة إلى أن الجريمة والعقوبة المقررتين بالنص المطعون عليه قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ومن ثم قضت برفض الدعوى، مؤكدة دستورية تجريم البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والعقوبات المقررة لمواجهة هذه الأفعال.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة