أصدرت وزارة الصحة القرار رقم 282 لسنة 2026، من قطاع تنمية المهن الطبية بشأن تعديل تكليف عدد من الصيادلة، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بحساب مدة التكليف واستلام العمل، وحالات تعديل جهة التكليف ونقل الدرجة المالية؛ بما ينظم أوضاع المكلفين، ويحدد مسؤوليات جهات العمل والإدارات المختصة.
وأوضح القرار أن التعديل يشمل 121 صيدليًا من دفعة 2022، للعمل بوظيفة «صيدلي ثالث» بالمجموعة النوعية لوظائف الصيادلة، وفقًا للجهات المحددة قرين اسم كل منهم، بناءً على رغباتهم وموافقة لجنة التكليف.
ضوابط احتساب مدة التكليف واستلام العمل
ونصَّ القرار على عدم احتساب الفترة من تاريخ التكليف حتى التاريخ السابق لاستلام العمل ضمن مدة التكليف، في حالة عدم تسلم الصيدلي العمل، مع استثناء الذكور الذين يؤدون الخدمة العسكرية، إذ تُحتسب مدة التجنيد ضمن مدة التكليف.
وألزم القرار جهات التكليف بإخلاء الصيادلة المشمولين بالتعديل من أعمالهم السابقة، والتنبيه عليهم باستلام العمل في جهة التكليف الجديدة، على أن تُحتسب مدة عملهم ضمن مدة التكليف في حالة استلام العمل.
نقل الدرجات المالية وفقًا للضوابط المنظمة
كما ألزم القرار جهة التكليف الجديدة بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحويل الدرجات المالية للصيادلة حال استلامهم العمل، ونص على نقل الدرجة المالية إلى جهة التكليف الجديدة وفقًا لتعليمات الجهاز، إذا كانت قد حُولت بالفعل إلى جهة التكليف الأصلية.
وشدد القرار على عدم تسلم الصيادلة العمل بجهة التكليف المعدل إليها إلا بعد تقديم مسوغات التعيين كاملة، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه.
ويأتي القرار استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة للتكليف، وموافقة لجنة التكليف الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بعد مراجعة الطلبات المقدمة من الصيادلة والمستندات المتعلقة بها من جانب الإدارة العامة للتكليف.








- موعد اختبارات أكتوبر ونوفمبر بالمعاهد الأزهرية، اعرف ضوابط الامتحانات
- الصحة توضح ضوابط تعديل تكليف أخصائيي التمريض 2026 للحالات الصحية
- تعرف على ضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء
- بعد اعتماد نتيجة تكليف التمريض، 7 ضوابط لتعديل جهة العمل والتظلم إلكترونيا
- قرار جديد من وزير الصحة بشأن خريجي التمريض، اعرف التفاصيل






