نصت المادة (41) من قانون البنك المركزي علي أنه يجوز لأي بنك الاندماج في بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزي، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
ويترتب على الاندماج شطب تسجيل البنك المدمج ونشر قرار الشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج.
ووفقا للمادة 42، لا يجوز لأي بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزي. وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين، وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
كما نصت المادة 43 علي أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزي أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة فيه.
- بالحبس والغرامة.. القانون يواجه الغش والتدليس للحصول على بطاقة ائتمان
- القانون يحدد شروط تسجيل منشأة لممارسة أعمال البنوك.. تعرف عليها
- القانون يحدد إجراءات مراجعة الموازنة الخاصة بالتحالف الوطنى.. تعرف عليها
- القانون يحدد إجراءات مراجعة الموازنة الخاصة بالتحالف الوطنى.. تعرف عليها
- يدعو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة.






