عاجل
أكبر مستوردي الأمونيا الصينية في 2026.. دولتان عربيتان بالقائمةبطء الإنترنت ليس دائمًا من الشركة.. خطوات اختبار سرعة الشبكة بدقة«الإعدام شنقًا.. الإعدام.. الإعدام».. مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية مقتل "ضحى" فتاة الدار بالإسكندرية (خاص اليوم السابع)تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهماعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بأكتوبرخريطة تدريب مبادرة «أملك في عملك» بالوادي الجديد لتأهيل الشباب ورواد الأعماللا تشعر بألم فى صدر.. علامات خفية قد تكشف إصابتك بنوبة قلبيةعامر العمايرة يكشف سيناريوهات تأهل الأهلي لمونديال الأندية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

محامي يوضح ثغرات ملف شركة الكرة بالزمالك

منذ 35 دقيقة

 كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، عن عدد من التساؤلات القانونية المتعلقة بملف شركة الزمالك لكرة القدم، في ظل الجدل حول طبيعة الجمعية العمومية المطلوبة لتعديل نسبة النادي في رأس مال الشركة، مؤكدًا ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة لحسم الاختلاف في تفسير النصوص القانونية.

وقال رشوان، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، حتى في الأمور القانونية، والوزير طلب الاطلاع على الملف بالكامل، خاصة في ظل وجود اختلاف في الرأي حول بعض الجوانب القانونية".

وأضاف: "نقطة البداية تتمثل في الدعوة الموجهة من نادي الزمالك، وتحديدًا البند الخاص بتعديل نسبة نادي الزمالك في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، وهنا يبرز تساؤل: لماذا تتحدث الدعوة عن تعديل النسبة إذا كانت الشركة لم يتم تأسيسها من الأساس؟".

وتابع: "كلمة تعديل تعني بالضرورة وجود نسبة قائمة بالفعل، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا: هل توجد شركة قائمة بالفعل بنسبة 100%؟ وإذا كانت موجودة، فأين ميزانيتها وأوراقها الرسمية؟".

وأوضح أن البند الوارد في الدعوة يتضمن تعديل نسبة النادي في رأس مال شركة الزمالك لكرة القدم، بحيث لا تقل عن 40% بدلًا من 51%، مع دخول مساهمين من الأعضاء والمستثمرين، مشيرًا إلى أن البند التالي يتحدث عن تقييم الشركة، وهو ما يثير تساؤلًا حول كيفية تقييم شركة إذا لم تكن قد تأسست من الأساس.

وعن الجانب القانوني، قال: "المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 تنص على تأسيس شركات المساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159، وهذا القانون ينظم التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للشركة وهيكل المساهمين ورأس المال ودخول مساهمين جدد وتغيير نسب الملكية".

وأضاف: "في حالة عدم وجود نص صريح في قانون الرياضة، يجب الرجوع إلى قانون الشركات رقم 159، والقانون يتحدث عن الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ولا توجد مسميات أخرى في هذا الشأن".

وأشار رشوان إلى أن هناك ما يُعرف بالجمعية العمومية ذات الطبيعة الخاصة، موضحًا أن أوضاعها تُنظم من خلال نصوص وإجراءات محددة، وأن المشرّع وضع لها قانونًا خاصًا كما ورد في المادة 70.

وتابع: "المادة 70 حددت نسبة الحضور اللازمة للتصويت على تعديل اللائحة، لكن في المادة الخاصة بإنشاء الشركة وردت عبارة الجمعية العمومية دون توضيح طبيعتها، ولذلك لا بد من تدخل بقرار وزاري يوضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، وهل يجوز أن تكون جمعية عمومية عادية أم أن الأمر يتطلب جمعية عمومية غير عادية؟".

وأكد ضرورة تدخل وزير الشباب والرياضة وإصدار لائحة تفسيرية توضح المقصود بالجمعية العمومية في هذه الحالة، وتحسم الجدل القانوني المثار حول الإجراءات الخاصة بشركة الزمالك لكرة القدم.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة