يحظر قانون البناء، وضع إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى، في بعض الأماكن.
تنص المادة 37 من القانون، علي أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1 - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2 - فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3 - المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4 - المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5 - فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6 - النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7 - فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8 - المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9 - الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
- أسطوانة الزئبق بـ970 ألف جنيه، اعترافات فني صيانة بتهمة بيع الوهم للحالمين بالكنوز الأثرية
- متاحف تركيا تجذب أكثر من 1.3 مليون زائر ليلاً
- تكليف الدكتور عبد الهادى محمود مديراً عاماً لمنطقة آثار الأقصر
- شهادة تكريم ورحلة عمرة من وزارة السياحة لصاحب الإبلاغ عن الكشف الأثري بالغربية
- وزير السياحة والآثار يكرم مواطنا عثر على رأس ضخمة لتمثال الملك رمسيس الثاني






