عاجل
الباريسي يكرس عقدته للإنكليز وريمونتادا ملكية مشهودةبفارق قروش.. بنوك الاستثمار والقطاع الخاص تسجل السعر الأعلى لبيع الدولارجامعة المنصورة الأهلية تحتفل بذكرى معركة المنصورة الجويةياسر ريان: المهدي سليمان يتحمل مسؤولية هدفي الأهلي.. ززيزو مش لاقي نفسهعبد العزيز عبد الشافي يكشف كواليس اختياره حسام حسن للأهليمصر تستورد أكبر كمية غاز مسال في تاريخها خلال 3 شهور5 عوامل تستنزف بطارية السيارة الكهربائية بسرعة.. كيف تحافظ على الشحنة لأطول مسافة؟أطراف دولية وليبية تدعو لدمج المؤسسات وانسحاب القوات والمرتزقة من ليبيا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

القضاء يتصدى لوقائع إكراه الزوجات بالتوقيع على إيصالات الأمانة من أزواجهن.. برلماني

منذ ساعة

- بسبب "إكراه العلاقات الزوجية".. كسر القاعدة القانونية "ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة".. وحكم قضائي يُلغي إلزام مواطنة بسداد 325 ألف جنيه

- محكمة الاستئناف تُقرر: واقعة الإكراه "واقعة مادية" يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وشهادة الشهود

- المحكمة تستند لتقرير طب شرعي أثبت صحة توقيع المستأنفة وكشف تحرير صلب الإيصال والتوقيع في ظرف كتابي وبمداد مغاير

- المحكمة تستند لمحضر شرطة تم حفظه لسابق تنازل المستأنفة وعدولها عن الاتهام تحت ضغط الخلافات الزوجية

- حيثيات الحكم تؤكد: التوقيع تحت سلطان الرهبة والضغط المعنوي باطل وفقاً للمادة 127 من القانون المدني 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بسبب إكراه العلاقات الزوجية.. كسر القاعدة القانونية (ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة).. وحكم قضائي يُلغي إلزام مواطنة بسداد 325 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكماً نهائياً فريداً من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة بتغريم زوجة، وإلزامها بسداد 325 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة لزوجها، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مستندة في حيثيات حكمها أن التوقيع وقع بالإكراه، مؤكدة أن التوقيع تحت سلطان الرهبة والضغط المعنوي باطل وفقاً للمادة 127 من القانون المدني، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 509 لسنة 62 ق. م المنيا. 

تُشكل النزاعات المالية الناشئة عن الخلافات الزوجية والشخصية واحدة من أعقد القضايا وأشدها حراجة أمام المحاكم المصرية، خاصة عندما يُستغل فيها "إيصال الأمانة" أو التوقيعات المحررة تحت سلطان الإكراه والضغط النفسي والبدني، اتكالاً على القاعدة القانونية الشهيرة التي تقضي بأن "ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة". 

وفي حكم قضائي بارز يكسر هذه القاعدة ويُرسي أصول العدالة وحماية الإرادة الحرة، قضت محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا – الدائرة العاشرة المدنية" بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام مواطنة بأن تؤدي لخصمها مبلغ 325,000 جنيه والفوائد القانونية، والقضاء مجدداً بـ رفض الدعوى برمتها، بعدما ثبت للمحكمة بطلان الإيصال والتوقيع لكونه وليد إكراه وضغط إبان خلافات زوجية سابقة. 

رحلة الدعوى.. إيصال أمانة بـ 325 ألف جنيه وحكم أول درجة 

تخلص واقعات النزاع – بحسب ما ورد بالأوراق والحيثيات – في أن الخصم تقدم بطلب لرئيس محكمة ملوي الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المواطنة "المستأنفة"، بأن تؤدي له مبلغ 325,000 جنيه - ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه - والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الإنذار الرسمي، استناداً إلى إيصال أمانة منسوب صدوره إليها، وبعد رفض إصدار أمر الأداء وتداول الدعوى أمام محكمة أول درجة - محكمة ملوي الكلية -، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المواطنة بأداء مبلغ 325 ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 4%، وهو الحكم الذي لم يرتضِه دفاع المواطنة، مما دفع الدفاع إلى الطعن عليه بطريق الاستئناف لتفنيد أسباب الحكم وإعادة الحق إلى نصابه. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"لسه ياما هنشوف".. زوج يقاضى زوجته لعدم سدادها إيصال أمانة بـ325 ألف جنيه.. محكمة أول درجة تلزمها بالسداد وتُغرمها.. والزوجة تستأنف الحكم لإلغائه وتؤكد: "التوقيع كان بالإكراه".. "الاستئناف" تُبرأها بمبدأ قضائى 

شش
 

                                             برلمانى 



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة