عاجل
أماكن وجود سيارات التوثيق المتنقلة اليوم الجمعة بالمحافظاتأنظمة تخزين الكهرباء تدعم استقرار الشبكة مع تنامي الذكاء الاصطناعي (تقرير)طفلك بيستخدم الموبايل كتير؟.. خطوات تفعيل أدوات الرقابة الأبويةسعر الذهب اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 فى مصر.. عيار 21 يسجل 6350 جنيهاعترافات نصاب أبو النمرس.. أوهم ضحاياه بنفوذه الحكومي واستولى على أموالهمالشيكو.. فاكهة آسيوية بنكهة الكراميل وفرصة جديدة للاستثمار الزراعيأخرت الساعة.. اعرف سبب التوقيت الشتوى و تفاصيله فى القانونهل يوجد تحليل دم يكشف الاكتئاب.. فحوصات تساعد في التشخيص
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بالقانون 5 حالات تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق

منذ ساعة

أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

ونصت المادة (29 ) مكررا على انه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف،في الأحوال الآتية :

(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة .

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه .

(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها ... وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.

و في المادة الرابعة :يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المينية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة