عاجل
المركز الإقليمي للناتو بالكويت اختتم «التواصل في الأزمات»«أمنية مدرستك» تدشن أولى عمليات تجميع البلاستيك بمشاركة 120 مدرسة وحضور وزيرة التنمية والاستدامة32 عقداً لتطوير ورفع كفاءة شبكتي الكهرباء والماء تحت الطرح لدى «المناقصات»4 تخصصات إدارة أعمال للابتعاث بجامعة ESMT Berlin الألمانيةسفارة تايلند تهدي 100 كتاب إلى المكتبة الوطنيةطريقة عمل الحمام الكداب في البيت بخطوات سهلة وطعم شهي86.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية أكتوبرأسعار الدفايات الكهربائية وأبرز النصائح للاستخدام الآمن
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بيع الشهادات الطبية.. تعرف على عقوبة إصدار البيانات المزورة

منذ 30 دقيقة

تناول قانون العقوبات، عقوبة إصدار تقارير غير حقيقية، أو شهادة طبية، أو بيان مزور، مع علمه بتزوير ذلك، لاستخدامها في العديد من الجهات، والذي تصل العقوبة فيها إلى الحبس.

وكشفت مصادر قانونية، إن قانون العقوبات حدد عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضافت المصادر إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا".

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة