حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.
وينص القانون علي أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:
ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.
ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.
ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.
ـ 45% لباقى الأسابيع.
- رئيس شركة مياه القناة يتفقد محطة صرف النجدة بالإسماعيلية فى جولة مسائية
- محافظ الشرقية يصدر 21 قرارًا تأديبيًا بحق 52 من العاملين لمخالفات إدارية
- الذكاء الاصطناعي يدخل مكاتب "الزراعة"، تدريب العاملين على تحليل البيانات وصياغة التقارير
- مدير تضامن القليوبية تحيل مدير إدارة شبرا الخيمة شرق وعدد من العاملين للتحقيق
- 4 برامج تدريبية جديدة للعاملين بالمحليات، تعرف على تفاصيل أسبوع سقارة






