عاجل
كاليفورنيا تفرض غرامات على سيارات الأجرة ذاتية القيادة حال عرقلة الطوارئأين استقر سعر الدولار مقابل الجنيه قبل ساعات من تشغيل الشاشات؟استطلاع: الديمقراطيون يحافظون على تقدمهم فى انتخابات مجلس النواب الأمريكىكيفية حجز الوحدات السكنية بنظام الإيجار والإيجار التملكى في طيبة الجديدة3 سنوات حبس وغرامة نصف مليون عقوبة إتلاف منشآت الكهرباءعلامات ارتفاع الكوليسترول تظهر على الوجه.. انتبه لهذه العلامات حول العينينحكاية من زمن فات.. طفلة فى السادسة أنقذت حفل كوكب الشرق فأصبحت نجاة الصغيرةنص تقرير المعمل الكيماوي لتاجر البودر في المرج
الإضافة إلى المصادر المفضلة

تعرف على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون

منذ ساعة

أنشأ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، لتطوير المهارات وتنمية قدرات العمال .

ونصت المادة 18 من القانون على أن "ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية "، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ما يلي :

1- ممثلين عن وزارات ( الصحة ، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، التربية والتعليم والتعليم الفنى التعليم العالي والبحث العلمي ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، التضامن الاجتماعي ، قطاع الأعمال العام ، التنمية المحلية ، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ) ، يرشحهم الوزراء المعنيون .

2- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو من ينيبه .

3- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أو من ينيبه .

4- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلا من حيث العضوية ، ترشحهم منظماتهم .

5- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال . على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا .

ونص القانون في نفس المادة على أن "للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة من الفئات التي يرى لزوما تمثيلها ، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل ، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة