عاجل
كيف تواجه وزارة الداخلية مخاطر الكبتاجون وتجهض مخططات تهريبه؟القانون يحدد شروط تسجيل منشأة لممارسة أعمال البنوك.. تعرف عليهاطريقة عمل صلصة الكشري المصري الأصلية بأسرار المطاعمبعثة منتخب الناشئين تطير اليوم إلى قطر لخوض منافسات كأس الخليجبعد زيادتها 50 %، مذكرة لرئيس جامعة القاهرة لمراجعة زيادة مصروفات التعليم المفتوح وارتفاع رسوم التسجيلأزمة طاقة الرياح البحرية في ألمانيا تصل إلى البرلمان (تقرير)AMD تكشف حاسوبًا عملاقًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي.. 32 ألف نواة معالجة داخل خزانة واحدةأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء بالبنوك
الإضافة إلى المصادر المفضلة

رفع العلم أولها ..3 شروط بالقانون لعمل للسفن في الملاحة البحرية

منذ ساعة

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون .

فنصت المادة 6 من القانون على:

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة