وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون .
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .
- ما إجراءات حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات؟.. القانون يجيب
- ما هى شروط تأسيس وحل الجمعيات الأهلية؟.. القانون يجيب
- قانون التجارة البحرية يوضح حقوق الامتياز على السفينة
- حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة غير المتصالح عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون
- ملحمة الـ14 ساعة.. دوت مصر توثق تفاصيل إنقاذ سفينة ميناء دمياط






