حدد قانون العقوبات الأفعال التي يعاقب مرتكبوها بغرامة لا تجاوز 50 جنيهًا، هذا في إطار تنظيم السلوك العام والحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، ومنع الأفعال التي قد تتسبب في الإضرار بالطرق والمباني ومجاري المياه أو تعريض الآخرين للخطر.
وتشمل المخالفات إلقاء الأحجار أو الأجسام الصلبة أو القاذورات على السيارات والعربات والمنازل والمباني والأسوار المملوكة للغير، وكذلك على البساتين والحظائر، إلى جانب إلقاء أدوات أو أشياء في النيل أو الترع والمصارف ومجاري المياه بما قد يؤدي إلى إعاقة الملاحة أو ازدحام مجاري المياه.
عقوبة قطع النباتات أو الخضرة النابتة
كما نصت الأحكام على معاقبة من يقطع النباتات أو الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو ينزع الأتربة أو الأحجار أو غيرها من المواد منها دون الحصول على إذن، وكذلك من يتعمد إتلاف أو خلع أو نقل الصفائح أو الأرقام أو اللوحات الموضوعة في الشوارع أو على الأبنية.
وشملت المخالفات أيضًا إطفاء أنوار الغاز أو المصابيح والفوانيس المخصصة لإنارة الطرق، أو إتلافها أو خلعها أو نقلها أو العبث بأي من أدواتها، فضلًا عن التسبب نتيجة الإهمال في إتلاف أي منقولات مملوكة للغير.
وحدد القانون كذلك غرامة على من يتسبب، نتيجة عدم التبصر أو الإهمال أو عدم مراعاة اللوائح، في موت أو إصابة بهائم أو دواب مملوكة للغير.
وتضمنت الأحكام حماية الأطفال وحديثي السن ومن يحتاجون إلى الرعاية، حيث يعاقب من يترك أولاده حديثي السن أو الأشخاص المصابين بالجنون الموكلين إلى حفظه يهيمون، بما يعرضهم للأخطار أو الإصابات.
كما شملت قائمة الأفعال المعاقب عليها من يوجه إلى شخص آخر سبًا غير علني، ليضع القانون إطارًا للعقوبة على عدد من السلوكيات التي تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تعرض الأشخاص والطرق والمرافق للخطر.
- مرسوم يعيد رسم قواعد «المناقصات العامة» في الكويت
- عجزوا عن إصلاح كسر ماسورة، الفيوم بدون مياه لمدة 24 ساعة ومراكز الكلى في خطر
- قانون العمل يحدد ضوابط التفتيش والضبطية القضائية داخل أماكن العمل
- توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والهيئة المصرية العامة للكتاب
- وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى "جمال عبد الناصر للتأمين الصحي" ويتابع الخدمات المقدمة للمرضى






