في إطار تنظيم السلوك العام وحماية الممتلكات والمرافق، يحدد قانون العقوبات مجموعة من الأفعال التي تستوجب غرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا، فضلًا عن ترك الأطفال حديثي السن أو المصابين بالجنون دون رعاية، وتوجيه السب غير العلني، بما يعكس حرص المشرع على حماية الأفراد والمرافق العامة معًا.
وتشمل المخالفات إلقاء الأحجار أو الأجسام الصلبة أو القاذورات على السيارات والعربات والمنازل والمباني والأسوار المملوكة للغير، وكذلك على البساتين والحظائر، إلى جانب إلقاء أدوات أو أشياء في النيل أو الترع والمصارف ومجاري المياه بما قد يؤدي إلى إعاقة الملاحة أو ازدحام مجاري المياه.
كما نصت الأحكام على معاقبة من يقطع النباتات أو الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، أو ينزع الأتربة أو الأحجار أو غيرها من المواد منها دون الحصول على إذن، وكذلك من يتعمد إتلاف أو خلع أو نقل الصفائح أو الأرقام أو اللوحات الموضوعة في الشوارع أو على الأبنية.
وشملت المخالفات أيضًا إطفاء أنوار الغاز أو المصابيح والفوانيس المخصصة لإنارة الطرق، أو إتلافها أو خلعها أو نقلها أو العبث بأي من أدواتها، فضلًا عن التسبب نتيجة الإهمال في إتلاف أي منقولات مملوكة للغير.
وحدد القانون كذلك غرامة على من يتسبب، نتيجة عدم التبصر أو الإهمال أو عدم مراعاة اللوائح، في موت أو إصابة بهائم أو دواب مملوكة للغير.
وتضمنت الأحكام حماية الأطفال وحديثي السن ومن يحتاجون إلى الرعاية، حيث يعاقب من يترك أولاده حديثي السن أو الأشخاص المصابين بالجنون الموكلين إلى حفظه يهيمون، بما يعرضهم للأخطار أو الإصابات.
كما شملت قائمة الأفعال المعاقب عليها من يوجه إلى شخص آخر سبًا غير علني، ليضع القانون إطارًا للعقوبة على عدد من السلوكيات التي تمس الممتلكات العامة والخاصة أو تعرض الأشخاص والطرق والمرافق للخطر.
- غرامة 50 جنيها.. القانون يحدد عقوبات إتلاف الممتلكات وإلقاء المخلفات في المياه
- «البيئة»: حماية البيئة وصحة الإنسان مسؤولية مشتركة
- دعوة لتسهيل اشتراطات ترخيص مظلات السيارات حماية لصحة المجتمع
- تأجيل محاكمة 53 متهما بقضية الدعم المالى لجلسة 6 ديسمبر
- النائب سمير صبري: موقف الرئيس السيسي يجسد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي






