وضع قانون حماية الآثار ضوابط صارمة للحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية، وحظر إقامة المنشآت أو المدافن أو شق القنوات وإعداد الطرق أو ممارسة الزراعة داخلها، كما منع غرس الأشجار أو قطعها أو رفع الأنقاض والأحجار وأخذ الأتربة والرمال، إلا بترخيص من المجلس المختص وتحت إشرافه.
حظر البناء والزراعة داخل المواقع الأثرية
ونصت المادة 20 من قانون حماية الآثار على أنه لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
غرس الأشجار ورفع الأنقاض لا يتمان دون ترخيص
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
الحماية تمتد إلى الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
موافقة اللجنة المختصة شرط قبل إصدار التراخيص
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
- الوفد: وقف حظر تسجيل أراضي المنان يعيد الاستقرار القانوني لمعاملات المواطنين في 3 محافظات
- الوفد يرحب بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بوقف العمل بمنشور حظر تسجيل أراضي «المنان»
- محافظ الإسماعيلية وسفير سلوفاكيا يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
- ختام مدرسة الحفائر للمبتدئين لمفتشي الآثار الإسلامية والقبطية بأسوان
- آبل تُشوّش صور قواعد ناسا على خرائطها.. خطوة جديدة لحماية المواقع الحساسة






