حدد قانون الإيجار القديم ضوابط حصول المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ومن امتدت إليهم عقود الإيجار قانونا، على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير بدائل مناسبة للمستحقين.
3 فئات يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة
ونصت المادة (8) من القانون على أحقية المستأجرين في التقدم للحصول على وحدة بديلة قبل انتهاء المدد المحددة لعقود الإيجار، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على حقوق المستأجرين الأصليين والفئات التي امتدت إليها العلاقة الإيجارية وفقا للقانون.
وتشمل الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، ومن امتد إليه عقد الإيجار قانونا قبل العمل بأحكام القانون، إلى جانب زوج المستأجر الذي امتد إليه العقد وفقا للضوابط القانونية.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
وحدد القانون عددا من الضوابط للتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة، في مقدمتها تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
كما يخضع تخصيص الوحدات للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يشمل تنظيم عملية التخصيص وترتيب الأولويات بين المتقدمين، وفقا للضوابط المقررة.





