حدد قانون السياحة اختصاصات وزير السياحة والآثار أو من يفوضه، لتنظيم عمل المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، من خلال وضع ضوابط واشتراطات التراخيص، وتحديد معايير تصنيف المنشآت ودرجاتها، إلى جانب تنظيم أسعار الإقامة والخدمات المقدمة للنزلاء، ومنح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تقام خلال المناسبات والأعياد والمعارض، بما يسهم في ضبط منظومة العمل السياحي وتحسين جودة الخدمات.
وتتمثل أبرز هذه القرارات في وضع اشتراطات خاصة يجب توافرها في المرخص لهم، أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة، أو المشرفين والعاملين، على أن تختلف هذه الاشتراطات وفقًا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص به.
وأوضح القانون، أن الوزير المختص سيتولى بعد موافقة اللجنة الوزارية وضع سياسة سعرية شاملة لأسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، على أن تتضمن هذه السياسة تحديد حد أدنى للأسعار.
اشتراطات تراخيص مؤقتة للوحدات الفندقية
كما منح القانون الوزير سلطة إصدار تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل أداء رسم مالي لا يقل عن عشرة آلاف جنيه (10,000 ج) ولا يجاوز مائة ألف جنيه (100,000 ج)، وذلك وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولرفع كفاءة المنظومة السياحية، سيتم وضع اشتراطات ومواصفات خاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات وتصنيفها وفقًا للدرجة المناسبة لها، ويشمل القرار أيضًا اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية.
- تحسن حالة الطقس بالأقصر تجذب الأفواج السياحية لزيارة المعالم الأثرية.. صور
- وزير السياحة والآثار: نتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي
- وزير السياحة: مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد الوافدين إليها
- برج المياه في بريدة.. معلم عمراني يجمع الوظيفة الخدمية والجاذبية السياحية
- حصاد أسبوع وزارة الإسكان.. 195 مليون جنيه استثمارات صناعية ومشروعات جديدة بالعلمين






