عاجل
فيلم Digger يقسم النقاد.. آراء متباينة حول أحدث أفلام توم كروزفي يومهم العالمي، أهمية الوعي بحقوق المسنين واحتياجاتهمعودة الأمطار الرعدية والرياح المثيرة للأتربة وشبورة، حالة الطقس اليومبرعاية بنك الكويت الوطني.. افتتاح «مسرح السور» بأوبريت ملحمي جسّد قيم الوفاء لحماة الوطنإنجاز بناء أطول توربين رياح في العالم (فيديو)مناقشة الجديد فى أمراض الصدر والتنفس الصناعى فى مؤتمر بكفر الشيخرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب يفتتح المؤتمر الدولى الـ21 لتأخر الإنجاب وأطفال الأنابيب.. صورترامب يعلق على نجاة امرأة أمريكية من الإعدام بحقنة قاتلة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

قانون حماية الآثار يحدد ضوابط تسجيل المباني الأثرية وحمايتها من الهدم والتغيير

منذ 48 دقيقة

اهتم المشرع في القانون بالمبانى القديمة ذات الطابع الأثرى والتي تحمل من عبق التاريخ الكثير؛ حيث نصت المادة" 12" من قانون حماية الأثار على تسجيل تلك العقارات لتكون أثرًا يحظى بالاهتمام.

حيث يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

ونصت المادة "13" على أنه يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل:

ضوابط حماية العقارات الأثرية

1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية

2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3- عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.

4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.

5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل. وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.

6- للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

ونصت المادة "14" على أنه لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة