عاجل
مايكل دوجلاس يسخر من عقده مع مارفل: "لا يمكنك الخروج منه بسهولة"من الجزيرة بدأت الحكاية.. ذكرى أول مباراة للأهلى فى الدوري المصريطريقة عمل عيش الحبة الكاملة في البيتاحتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة تجتاح فرنسا (فيديو)90 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع الماضيبيطري الشرقية يطلق حملة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجتراتإحباط محاولة لبيع لبن الأطفال المدعم في السوق السوداء خلال حملة رقابية بالمنياخلافات حول حضانة الأبناء السبب، سائق يعتدي على طليقته بسلاح ناري وأداة حادة بالقليوبية
الإضافة إلى المصادر المفضلة

لتنظيم سوق البيع.. حكم بإلزام مشترى بسداد باقى مبلغ المبيع والفوائد والتعويض

منذ 48 دقيقة

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له تحت عنوان: "لتنظيم سوق البيع والشراء.. حكم قضائي بإلزام مشترى بسداد باقي مبلغ المبيع والفوائد والتعويض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بإلزام المشترى بسداد 300 ألف جنيه باقي قيمة المبيع "فيلا"، وفائدة 4% حتى تمام السداد وتعويض وقدره 250 ألف جنيه، في الدعوى المقيدة برقم 1760 لسنة 2026 مدنى كلى الإسكندرية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1760 لسنة 2026 مدنى كلى الإسكندرية. 

الخلاصة: 

باع أحد الأشخاص "فيلا" إلى المشترى الذى تبقى في ذمته 300 ألف جنيه، وعند حلول ميعاد السداد تنصل المشترى انذره البائع ولكنه لم يسدد، فقام بمقاضاته وصدر الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد 300 ألف جنيه باقي قيمة المبيع وفائدة 4% حتى تمام السداد وتعويض وقدره 250 ألف جنيه. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى وبشأن طلب المدعى بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف جنيه باقى المستحق عليه من قيمة المبيع المبين وصفا بصحيفة الدعوى وعقد البيع المؤرخ في 3 أغسطس 2025 فلما كان من المقرر قانوناً وفق المادة 147/1 من القانون المدنى أن: "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون"، وكان من المقرر وفقا لنص المادة 148/1 من ذات القانون على أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"، كما نصت المادة 157/1 من القانون المدني على أن: "1-في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو يفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض". 

وحيث إنه وعن طلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزائي الوارد بعقد البيع سند الدعوى، فمن المقرر قانونا بنص المادة "223" من القانون المدني: " أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220"، كما نصت المادة "224" من ذات القانون على أنها لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين، ومؤدى "223"، "224" من القانون المدنى أن الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه أو تأخيره في التنفيذ "، طبقا للطعن رقم 6566 لسنة 66 قضائية، الصادر بجلسة 13 أبريل 2003. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

لتنظيم سوق البيع والشراء.. حكم قضائى بإلزام مشترى "فيلا" بسداد 300 ألف جنيه باقى قيمة المبيع.. وفائدة 4% حتى تمام السداد.. وتعويض قدره 250 ألف جنيه عن التأخير.. والمحكمة تستند لأحكام "النقض"

فيلا
 

                                             برلمانى 



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة