حدد القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
فنصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
ونص في المادة 14 على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل ، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
- الاستثمار الآمن فى مواجهة النصابين.. الرقابة المالية تطلق حملة للتوعية بالإسكندرية
- وزير المالية: الكويت أظهرت قدرة عالية على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية
- راتبك وحده لا يكفي.. ادخر ما يغطي 3 إلى 6 أشهر
- إيطاليا تفاوض بروكسل من أجل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة
- "الحلول المتسارعة" توقع اتفاقية مع منجم تطوير الأعمال بـ 675 مليون ريال






