عاجل
اضطرابات الهرمونات عند النساء.. تكيس المبايض أم الغدة الدرقية؟«وياي» يبرم شراكة إستراتيجية مع «بست اليوسفي»أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026هل الزواج العرفي ينقذ المتهم من السجن؟.. النقض تحسم مصير من أوهم قاصر بالزواجبرنامج جديد على شاشة النيل للأخبار قريباسحب واسترداد عدد من قطع الأراضي الصناعية بأكتوبر الجديدةمتلبسا بأدوات الجريمة، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على زوج علياء قمرون (فيديو)منتخب البرتغال تحت 17 عاما يستدعي لأول مرة كريستيانو جونيور
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بعد موافقة النواب، تفاصيل تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

منذ 54 دقيقة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، الموافقة نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتضمن مشروع القانون، عددًا من التعديلات الهامة التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون بشأن تكريم الشهداء.

تعديلات قانون تكريم شهداء الوطن

وجاء نص التعديلات المقدمة فى مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7، وبنصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

مادة (7) الفقرة الأخيرة:

«ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، ولا تسري أيضا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية».

الإصابة بالعجز الجزئي

مادة (14) الفقرتان الثانية والثالثة:

«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أيا منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 2018/3/12 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

ويكون إثبات نوع العجز وسببه ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.»

صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية 

المادة الثانية

تضاف فقرة أخيرة للمادة 2، والمادة 16 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، نصهما الآتي:

مادة (2) فقرة أخيرة:

«ويتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.»

مادة (16) فقرة أخيرة:

«ويحرم من الحصول على الحقوق الواردة في هذا القانون المستفيدون الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون.»

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة