أصدر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل القرار رقم 4039 لسنة 2026، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن بعض العاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص القرار، الصادر بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على إلغاء القرار السابق رقم 1074 لسنة 2026، بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالجهاز.
وجاء القرار بناءً على قرار وزير العدل رقم 1074 لسنة 2026، وقرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تعرف على مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي
عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
منح العاملين صفة مأمورى الضبط القضائى
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
نص القرار
- بعد تكرار حوادث الإحالة.. تعرف على اتفاقات الكارتل وعلاقتها بأسعار السلع
- كلمة النائب العام خلال حفل آداء أعضاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية
- حماية المنافسة يحيل 11 عضوا بالجمعية التعاونية للنقل بموانئ السويس إلى النيابة العامة
- 33 قاضياً وقاضية أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء
- بعد طلب استدعاء وزيري العدل والداخلية ورد المحكمة، اليوم فصل جديد في محاكمة "القاضي المزيف"






