- القرار يدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر المقبل
- 30 يوماً لسداد رسوم تشكيل لجان الاعتراض من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضاتهم
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قراراً وزارياً رقم (351) لسنة 2026، بشأن تحديد رسوم الخدمات المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية، متضمناً اعتماد رسوم مالية على عدد من الخدمات الإدارية والفنية، إلى جانب تنظيم آلية سداد رسوم تشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية.
ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على تحصيل رسوم بقيمة 20 ديناراً عن كل طلب يتعلق بالخدمات الإدارية الخاصة بمزاولي المهن والمنشآت الصحية، و20 ديناراً عن الخدمات الإدارية المتعلقة بإدارة التراخيص الصحية، فضلاً عن 20 ديناراً مقابل طلب الحصول على نسخ إضافية من تقارير اللجان الفنية.
كما حدد القرار رسماً بقيمة 200 دينار عن كل طلب لتشكيل لجان الاعتراض على تقارير اللجان الفنية التابعة لجهاز المسؤولية الطبية.
وفيما يتعلق بآلية سداد رسوم الاعتراض، نصت المادة الثانية من القرار على تحصيل الرسوم المقررة نظير تشكيل لجان الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار المعترضين بقبول اعتراضاتهم.
وأكد القرار أنه في حال عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة، تُعتبر طلبات تقديم الاعتراض كأن لم تكن.
وبحسب المادة الثالثة، يُبلّغ القرار إلى الجهات المعنية لتنفيذه، ويُعمل به اعتباراً من الأول من نوفمبر 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وجاء إصدار القرار استناداً إلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وموافقة مجلس الوزراء على الرسوم المقدمة من جهاز المسؤولية الطبية، فضلاً عن كتاب الجهاز بشأن فترة سداد الرسوم المقررة للجان الاعتراض.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية المرتبطة بخدمات جهاز المسؤولية الطبية، وتحديد الرسوم المقررة عليها، ووضع ضوابط واضحة لسداد رسوم الاعتراض على تقارير اللجان الفنية.






