رفضت الجمعية العامة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، تمرير قرار عزل مجلس الإدارة، وسط اعتراضات من مساهمين على إجراءات التصويت، تتعلق باستبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة المساهمين من التصويت على طلب العزل، استنادًا إلى تغيير الصيغة الواردة في الطلب، وفقًا لما ذكره المساهمون المعترضون.
وأوضح المساهمون، أن الطلب قدم في الأساس باعتباره طلبًا مقدمًا من بعض المساهمين للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، إلا أن الصيغة التي جرى التعامل بها خلال إجراءات الجمعية حولته إلى طلب مقدم من بعض أعضاء المجلس، وهو ما ترتب عليه استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة الممثلين كمساهمين في الشركة من التصويت على هذا البند.
وبحسب رواية المساهمين، أدى استبعاد هذه الأصوات إلى عدم تمرير قرار العزل، نظرًا إلى أن نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة المعنيين في رأسمال الشركة، بصفتهم مساهمين، كانت كافية للتأثير في نتيجة التصويت، في ظل عدم احتساب أصواتهم على البند محل النزاع.
مساهمون يعترضون على حجب بند العزل من التصويت
وسبق أن تقدم المساهمون بشكوى بشأن إجراءات التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة، ذكروا فيها أنه عند فتح باب التسجيل للحضور والتصويت عبر تقنية «E-magles»، سجلوا حضورهم وفوجئوا بحجب بند النظر في طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت بالنسبة إلى المساهمين الممثلين في مجلس إدارة الشركة.
وأضافت الشكوى، التي قدمت للهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، أن المساهمين تواصلوا مع إدارة شركة «E-magles» للاستفسار عن سبب حجب البند، فأفادت الشركة بأنها تنفذ تعليمات المصرية للمنتجعات السياحية، وأن الحجب جرى بناءً على توجيهات الشركة.
واعتبر مقدمو الشكوى، أن هذا الإجراء لا يستند إلى أساس قانوني، مشيرين إلى أن المادة 74 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، حددت الحالات التي لا يجوز فيها لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة.
واستشهدت الشكوى بنص المادة الذي ينص على أنه "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم".
كما استند مقدمو الشكوى إلى المادة 160 من القانون ذاته، التي أشاروا إلى أنها تتناول استبعاد أعضاء مجلس الإدارة من التصويت عند النظر في عزلهم نتيجة مخالفات أثبتتها لجنة التفتيش المنصوص عليها في المادة 158 من القانون.
وأكد المساهمون في شكواهم أن حالات المنع من التصويت وردت على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها، وأن النصوص المشار إليها لا تتضمن، وفقًا لتفسيرهم، منع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت بصفتهم مساهمين على طلب العزل في الحالة محل الاعتراض، واعتبروا أن حجب أصواتهم يمثل مخالفة قانونية، وطالبوا بمراعاة القواعد القانونية المنظمة للتصويت على هذا البند.
جدول أعمال الجمعية يتضمن اعتماد نتائج أعمال 2025
وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التصديق على تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته بشأن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية ذاتها واعتماده، والمصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في التاريخ نفسه.
كما شمل جدول الأعمال عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة، وتقرير مراقب الحسابات بشأنه عن عام 2025، فضلًا عن عرض نموذج الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية، طبقًا للإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك عن العام ذاته.
وتضمنت البنود كذلك النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم المتعلقة ببرنامج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه عن عام 2026.
كما شمل جدول الأعمال النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتحديد أتعابه، إلى جانب الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026، في الحدود القانونية، واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، وفقًا لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.
- يدعو مجلس إدارة شركة المركز الكندي الطبي المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
- "حديد الرياض" تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
- إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- إعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
- عمومية "تهامة" تقر القوائم المالية وتعين مراجع الحسابات






