قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بمنح كارت الخدمات المتكاملة لمواطن من أصحاب الهمم، وذلك لثبوت الإعاقة الحركية وفقًا للتقرير الطبي، مع إلغاء حكم أول درجة برفض دعواه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما أخذ بنتيجة لا تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية الثلاثية المختصة.
صدر الحكم في الطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا، عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي عبد المنعم أحمد، وعشم عبد الله خليل، وسعيد حامد شريعي قلامي، وعاطف محمود أحمد خليل، وبحضور المستشار محمود سيد فؤاد علي مفوض الدولة.
يعاني من إعاقة حركية تتمثل في تشوه بالقدم اليسرى
وذكر المدعي شارحًا دعواه أنه يعاني من إعاقة حركية تتمثل في تشوه بالقدم اليسرى مع وجود تثبت لعظام القدم وإطالة لوتر إكليبس وخشونة بمفصل الكاحل وتحديد حركة المفصل وفقا للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، إلا أن الجهة الإدارية البطاقة بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما حداه على إقامة دعواه الماثلة بطلباته التى تمثلت في إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم منحه تلك البطاقة وذلك وفقا لما استقرت إليه تقارير اللجنة المشكلة من الأطباء وما انتهت إليه بحق إصابته الثابته بموجب المستندات المقدمة للمحكمة.
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المطعون فيه سالف الذكر.
- منتخب ألمانيا يخسر في ملعبه من اليونان 0/1 بدوري الأمم الأوروبية
- القوات الأمريكية تنهي انسحابها بشكل كامل من العراق
- انتشال جثمان سيدة خمسينية من أسفل أنقاض عقار المنيا المنهار
- ضبط منظومة الدعم وتدقيق البيانات، تفاصيل تحركات التموين لضمان استقرار الأسواق
- البرتغال تحسم مواجهة النرويج في دوري الأمم الأوروبية








0 تعليق