أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزارة الصحة بمنح كارت الخدمات المتكاملة لمواطن من أصحاب الهمم، وذلك لثبوت الإعاقة الحركية وفقًا للتقرير الطبي، مع إلغاء حكم أول درجة برفض دعواه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه خالف القانون عندما أخذ بنتيجة لا تتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الطبية الثلاثية المختصة.
وشيدت المحكمة قضاءها المطعون فيه على أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني السليم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض طلب استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
واستعرضت المحكمة المواد (2) 3 5 (25) من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 وبعض مواد اللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والثابت من رد جهة الإدارة على الدعوى المرافق بحافظة مستندات الدولة المقدمة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المدعي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، وقد ورد بالتشخيص الطبي "أثر لإصلاح قدم مخلبية"، وهي عيب خلقي يصيب اوتار ورابطة وعظام القدم، فتظهر ملتفة أو مقلوبة، وصدر قرار اللجنة بأنه لا توجد إعاقة، وذلك بالمخالفة لما قدمه مقيم الدعوي.
ولما كان ذلك - وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بها، فمن ثم يغدو قرار جهة الإدارة برفض طلب المدعي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة متفقا وصحيح حكم القانون، وتضحى الدعوى الماثلة على غير سند صحيح من القانون واجبة الرفض.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيًا عليه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأسباب حاصلها أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية - تشوه بالقدم اليسرى مع وجود تثبت لعظام القدم وإطالة لوتر إكليبس وخشونة بمفصل الكاحل وتحديد حركة المفصل وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة كما توجد تقارير طبية صادرة عن مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى صادرة عن المستشفيات الجامعية بإثبات إعاقته، كما حصل على خطابات رسمية بأنه معاق بالفعل بموجب المستندات الدالة على ذلك، إلا أنه على الرغم من ثبوت إعاقته امتنعت الجهة الإدارية عن إجابة طلبه ومنحه البطاقة المشار إليها
صدر الحكم في الطعن رقم 28015 لسنة 71 قضائية عليا، عن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحي عبد المنعم أحمد، وعشم عبد الله خليل، وسعيد حامد شريعي قلامي، وعاطف محمود أحمد خليل، وبحضور المستشار محمود سيد فؤاد علي مفوض الدولة.
وذكر المدعي شارحًا دعواه أنه يعاني من إعاقة حركية تتمثل في تشوه بالقدم اليسرى مع وجود تثبت لعظام القدم وإطالة لوتر إكليبس وخشونة بمفصل الكاحل وتحديد حركة المفصل وفقا للتقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن اصدار البطاقة بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما حداه على إقامة دعواه الماثلة بطلباته.
وتداولت نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة المذكورة على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، ونفاذا لذلك أحيلت الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت حكمها المطعون فيه سالف الذكر.
- تأجيل محاكمة المحامية بقتل والدتها فى الإسكندرية إلى أكتوبر المقبل
- أمن الجيزة يضبط مدير دار رعاية مسنين لاعتدائه على نزيلة بالهرم
- تفاصيل التحقيقات مع متهمة غسلت 15 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل
- تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها إلى 2 أكتوبر لنظر إجراءات رد المحكمة
- الإمارات فى الصدارة بـ24%.. خريطة الدول الأكثر استثمارا فى مصر 2024/2025








0 تعليق