عاجل
الدولار يتراجع إلى أدنى مستوياته بشهر بعد فوز الديمقراطيين بالانتخاباتالسعودية تقدم قروضاً تنموية لسوريا بأكثر من 403 ملايين دولارالذهب والفضة يقفزان مع تراجع الدولار عقب انتخابات التجديد النصفيالسعودية تستقطب 1275 منشأة أجنبية خلال أكتوبر برؤوس أموال تتجاوز 10 مليارات ريال"واحشني شغلنا مع بعض"، محمد رمضان يدعو أحمد فلوكس للمشاركة في "عشماوي"دمشق والرياض .. انفتاح يحفز التبادل التجاري5 ميزات جديدة فى آيفون بعد تحديث iOS 27.. تعرف على كيفية الاستفادة منهاكيف تحمي نفسك قبل تأجير شقتك؟.. 7 خطوات لتجنب استغلالها في جرائم
الإضافة إلى المصادر المفضلة

آلية تحصيل الغرامات فى القضايا المختلفة والموقف القانونى حال عدم السداد

منذ ساعة

نستمع كثيرًا إلى مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.

ووفقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب على النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة ما لم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.

ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

* المصاريف المستحقة للحكومة.

* المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

* الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وأكد القانون أنه فى حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.



✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة