عاجل
وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي..‎مصر والسودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية على النيل الأزرقوزير الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسودان لتنفيذ مشروعات تنموية (صور)لينى كرافيتز ينفي تورطه في حادث تحطم طائرة بفلوريدا أودى بحياة 9 أشخاصجهاز تنمية المشروعات يشارك في "أسبوع مصر للأعمال المستدامة"المصري البورسعيدي يرد على ادعاءات وجود أخطاء جسيمة بالقوائم الماليةكأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الزمالك ووادي دجلة بعد 20 دقيقةازدحام مروري “خانق” في “نهر عيشة والقدم”.. مدير الإشراف لـ “الوطن”: ننجز مشروعاً مهماًفوز كبير لحمص الفداء والقامشلي يصعق أهلي حلب
الإضافة إلى المصادر المفضلة

الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة، حيثيات «الدستورية العليا» برفض حل الجمعيات الزراعية

منذ 37 دقيقة

أودعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (54) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، فيما تضمنه من تنظيم إجراءات الطعن على قرارات حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية وإسقاط العضوية عن أعضائها.

قالت المحكمة، إن حجية الحكم الدستوري لا تقتصر على ما قضى به الحكم صراحة، وإنما تمتد إلى المسائل المرتبطة به ارتباطًا حتميًا والتي كانت لازمة للفصل فيه، باعتبار أن الحكم.و اسبابة ودعائمه القانونية وحدة لا تتجزأ.

وذكرت المحكمة أنها سبق الفصل في دستورية النص وأقامت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى على أساس سبق حسم المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون عليه، إذ سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها على المادة (54) في الدعوى رقم 219 لسنة 21 قضائية «دستورية»، وقضت بجلسة مغايرة، برفض الدعوى، فيما تضمنه النص من نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن على قرار المحافظ بإسقاط العضوية.

الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة قبل الكافة

وأكدت المحكمة أن الأحكام الصادرة عنها تتمتع بحجية مطلقة قبل الكافة، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة، ولا يجوز إعادة طرح المسألة الدستورية التي سبق حسمها بحكم نهائي أمامها، متى اتحد النص التشريعي والمسألة الدستورية محل الفصل.

وانتهت المحكمة، تأسيسًا على سبق الفصل في دستورية النص المطعون عليه واكتساب الحكم السابق حجية مطلقة، إلى القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحملت الدعوى رقم 57 لسنة 40 قضائية «دستورية»، وكانت قد أحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للفصل في مدى دستورية النص الذي أسند الاختصاص بنظر الطعن على قرارات الحل وإسقاط العضوية إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

وتنص المادة (54) على جواز طعن كل ذي شأن على القرارات المشار إليها في المادة (52) أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الحل أو الإسقاط في الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن، على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وبغير مصروفات، ويكون حكمها نهائيًا.

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية دعوى طعنًا على قرار محافظ الجيزة بإسقاط عضويته من رئاسة مجلس إدارة الجمعية، وتمسك بعدم دستورية المادة (54)، على سند من أن المنازعة تتعلق بقرار إداري ينعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة